فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 703

فأجاب: لا شك أن عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون، إذا وجدها خلاف ما وصفت له. ولهذا شرع الله سبحانه للزوج أن يرى المرأة قبل الزواج حيث ذلك. فقال - صلى الله عليه وسلم:"إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أحرى إلى أن يؤدم بينهما"رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن وصححه الحاكم من حديث جابر - رضي الله عنه -. وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال - صلى الله عليه وسلم:"انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما". وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رجلًا ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه الله عليه وسلم:"أنظرت إليها؟ قال: لا قال اذهب فانظر إليها"، وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح لأن ذلك. وهذا من

محاسن الشريعة التي جاءت ما فيه

صلاح العباد وسعادة المجتمع في العاجل والآجل فسبحان الذي شرعها وأحكمها وجعلها كسفينة نوح من ثبت نجا ومن خرج عنها هلك. [1]

(1) الفتاوى ـ

كتاب الدعوة (2/ 207 ن 208) لسماحة الشيخ ابن باز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت