ذلك اليوم أم لا؟ وماذا عليها أن تفعل لو اغتسلت وبدأت في الصيام ثم ظهر شيء من ذلك بعد انتهاء المدة المعتادة لكل من الحيض والنفاس؛ هل تقطع صيامها، أم لا يؤثر ذلك عليه؟ فأجاب: أما بالنسبة للنقطة، وهي ما إذا طهرت الحائض في أثناء النهار أو النفساء طهرت؛ فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بقية يومها،
ثم تقضي
هذا اليوم في فترة أخرى. هذا الذي.
وأما النقطة الثانية، وهي إذا انقطع دمها من الحيض ثم اغتسلت ثم رأت بعد ذلك شيئًا؛ فإنها لا تلفت إليه؛ لقول أم عطية رضي الله عنها
:"كنا لا نعد الكدرة"
والصفرة بعد الطهر شيئًا"؛ فلا تلتفت إلى ذلك. أما بالنسبة للنفساء: فإذا كانت انقطع دمها قبل الأربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها شيء فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة مادام موجودًا؛"
لأنه عاد في فترة النفاس. أما إذا كانت
تكاملت الأربعين،
واغتسلت، ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين؛ فإنها لا تلتفت إليه؛ إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس؛ فإنه يكون حيضًا الحاصل أن
هذا: إذا أكملت عادة الحائض واغتسلت، ثم رأت شيئًا
بعد ذلك، لا تلتفت إليه.