عن طلاقه لزوجته الأولى وذكر أن زوجته الأخيرة اشترطت عليه طلاق زوجته الأولى فطلقها وفاء بهذا الشرط، ويريد الآن أن يراجعها
، ويسأل هل الشرع يجيز مثل هذا الشرط، وهل يلزمونه بالوفاء به؟ فأجاب: الحمد لله. الكلام على هذا من ناحيتين: الأولى: هل يجوز اشتراط هذا الشرط، أم لا؟ فالحديث الوارد في هذا صريح بعدم الجواز وهو"نهيه - صلى المرأة أن تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها". والناحية الثانية: هل يلزم الزوج عليه أم لا يلزم به؟ والجواب: أن المرأة ووليها جاهلين ما ورد في هذا من النهي فلهما المطالبة به، ويلزم الزوج بالوفاء به لحديث:"إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج". فإن لم يف به فلها الفسخ. وإن كانت عالمة بالنهي الوارد في ذلك فلا فسخ ولا يحق لها المطالبة به؛
لأنها عالمة بأن
ذلك يجوز ويستدل بقصة بريرة حينما اشترتها
عائشة واشترط بعدها