فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 703

لا يجوز كذلك الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". [1] وعن الشعبي، سمع جابرًا الله عنه - قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها". [2] قال الشافعي: الله عن الجمع بينه من الأخوات وما نهى عنه رسول من الجمع بين العمة والخالة ففيه دلالة على أن كل واحدة منهما تحل بعد الأخرى فلا بأس أن فإذا ماتت أو طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وانقضت عدتها أو طلاقا لا يملك فيه الرجعة وهي في عدتها أن ينكح الأخرى

وهكذا العمة والخالة

وكل من نهى

عن الجمع بينه. [3] قال ابن قدامة رحمه الله في بيان محرمات النكاح:" (والجمع بين المرأة وعمتها , وبينها وبين خالتها) قال ابن المنذر: أجمع"

(1) رواه البخاري برقم (4820) ، باب على عمتها، ومسلم برقم (1408) ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.

(2) رواه البخاري برقم (4819) ، باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم برقم (1408) ، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها

أو خالتها في النكاح.

(3) الأم (5/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت