فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 703

قال القرطبي: فالسبع المحرمات من النسب: 1 - الأمهات، 2 - والبنات، 3 - والأخوات، 4 - والعمات، 5 - والخالات، 6 - وبنات الأخ، 7 - وبنات الأخت [1] والمحرمات

بالمصاهرة: أم الزوجة، فبمجرد العقد على البنت تحرم الأم، وابنة الزوجة المدخول بها، فإن عقد على الأم ولم يدخل بها حلّت له ابنتها، لقوله تعالى: فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم

بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، وزوجة الابن، تحرم بمجرد العقد، وزوجة الأب، تحرم على الأبن بمجرد عقد

الأب عليها. قال القرطبي: والسبع المحرمات بالصهر والرضاع: 1 - الأمهات من الرضاعة، 2 - والأخوات من الرضاعة، 3 - وأمهات النساء، 4 - والربائب، 5 - وحلائل الأبناء، 6 - والجمع بين الأختين، والسابعة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. قال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع العالمين إلا النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الإبنة ولا تحرم الإبنة إلا بالدخول بالأم، وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار

(1) تفسير القرطبي (5/ 105) .

(2) تفسير القرطبي (5/ 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت