فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 703

"تفسير ابن كثير" (4/ 392) . و- خدمة الزوجة لزوجها: والأدلة في ذلك كثيرة، وقد سبق بعضها. قال شيخ الإسلام

ابن تيمية: وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة."الفتاوى الكبرى" (4/ 561) . ز - تسليم المرأة نفسها: إذا

استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب على المرأة تسليم نفسها إلى الزوج وتمكينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت