فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 703

وفي رواية لهما:"إذا باتَتِ المرأةُ هاجرةً فِراشَ زوجها لعنتها الملائكةٌ حتى تصبحَ" [1] . قال النووي: قوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح» . وفي رواية: (حتى ترجع) هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي، وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقًا في الاستمتاع بها فوق الإزار، ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها، ورجوعها إلى الفراش. قوله - صلى الله عليه وسلم: (فبات غضبان عليها) وفي بعض النسخ غضبانًا. اهـ. ( ) ) شرح النووي. &%$ وعن عبد الله بن أبي أوفى، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال

:"لو"

كنت آمرا أحدا

أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة

أن تسجد لزوجها و الذي

لا تؤدي المرأة حق ربها حتى زوجها كله حتى لو سألها نفسها و هي على قتب لم تمنعه". [2] وسئل الشيخ صالح فوزان بن عبد الله الفوزان: ما رأيك بالمرأة التي لا تسمع كلام زوجها، ولا تطيعه، وتخالفه في كثير من الأمور؛ كأن تخرج بدون أمره وتخرج أحيانًا خلسة بدون علمه؟ فأجاب: يجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف، ويحرم عليها معصية، ولا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه. قال النبي - صلى الله عليه"

وسلم:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح". [3]

)وقال - صلى الله عليه وسلم:"لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد؛ المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها". [4]

(1) (1) رواه البخاري في كتاب النكاح برقم (5073) ، باب إذا باتتِ المرأة مهاجرَةً فِراشَ زوجها، وصحيح مسلم في كتاب النكاح برقم (1436) ، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.

(2) صحيح.

(3) رواه البخاري برقم (4867) ، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش

زوجها، ومسلم برقم (1436) ، باب تحريم امتناعها من زوجها.

(4) باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وابن

ماجة برقم (1852) ، باب حق الزوج على المرأة، والدارمي برقم (1463) ، باب النهي أن يسجد لأحد. وانظر صحيح

الجامع حديث رقم (5294) ورقم (5295)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت