فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 703

يقع في الزني لو لم يتزوج ولا يخشي الوقوع فيه وهذه الحال هي الاصل لذلك قال فقهاء الحنفيه أن الاصل في النكاح أنه سنه أو مندوب أو مستحب أما الفرضية والوجوبيه والكراهة والتحريم فتجيء لأمور نفسية عارضة ترفع النكاح الى مرتبة اللزوم أو تنزل به الى مرتبة المحرم.

اما اذا تعارض ما يجعل الزواج فرضا وما يجعله حراما، كما اذا تيقن المكلف أنه سيرتكب معصية الزني ان لم يتزوج وتيقن ايضا انه سيظلم زوجته ان تزوج ففي هذه الحالة يجب علي المكلف أن يجاهد النفس لكي يعدل مع زوجته اذا اختار الزواج وعليه أن يجاهد نفسه ويكبح جماح شهوته اذا اختار عدم الزواج ويدل على ذلك قوله تعالي (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتي يغنيهم الله من فضله)

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فأنه أعض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له وجاء". [1]

(1) موسوعة الفقه والقضاء للمستشار محمد عزمي البكري دكتور عبدالعزيز عامر ــــ دكتور علي حسب الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت