فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 345

وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ» [1] .

ولما ورد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ هُوَ أَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ» [2] .

وإنما اختلفوا في الأفضل منهما على قولين:

القول الأول:

أن الاستنجاء بالماء أفضل.

وقال به الجمهور، الأئمة الأربعة [3] .

الأدلة:

ولما ورد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ حَائِطًا وَتَبِعَهُ غُلامٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ هُوَ أَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ

(1) أخرجه أبو داود، في الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة حديث رقم: 40، وصححه الألباني في صحيح أبي داود حديث رقم:31، 1/ 10.

(2) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، حديث رقم: 152، و مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، حديث رقم: 270.

(3) انظر: تبيين الحقائق: 1/ 77، البحر الرائق: 1/ 254، حاشية ابن عابدين: 1/ 338، مواهب الجليل: 1/ 284، حاشية الدسوقي: 1/ 111، المجموع: 2/ 115، الإنصاف: 1/ 105، مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 21/ 610.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت