فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 345

وذكر صاحب المصباح المنير:"واستجمر الإنسان في الاستنجاء: قلع النجاسة بالجمرات، وهي الحجارة" [1] .

وفي المعجم الوسيط: استجمر الرجل: استنجى بالجمار، وهي الحجارة [2] .

ونخلص مما سبق إلى أمرين:

1 -الاستجمار: استعمال الأحجار في إزالة الخارج من السبيلين.

2 -إطلاق الاستنجاء على الاستجمار [3] .

وقال ابن مفلح - رحمه الله -"الاستنجاء: إزالة النجو، وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء، وقد يستعمل في إزالتها بالحجارة ... وقيل: من النجو وهو القطع، فكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء ... أو ما يقوم مقامه وهي الحجارة ونحوها. ثم عرف الاستنجاء بأنه الاستجمار بالحجارة [4] ."

وتعريفه عند الفقهاء:

قال الكمال ابن الهمام هو:"إزالة ما على السبيل من النجاسة، بما ليس له حرمة" [5] .

وقال الشرازي: الاستجمار بالأحجار: أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء مع استيفاء ثلاث مسحات [6] .

وفي الدليل قال في تعريف الاستنجاء و الاستجمار معًا:"إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور، أو حجر طاهر مباح منق" [7] .

وقال البهوتي هو: إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه [8] .

(1) انظر: المصباح المنير، مادة جمر:1/ 108.

(2) انظر: المعجم الوسيط، مادة جمر:1/ 134.

(3) انظر: فقه الممسوحات:14.

(4) انظر: المطلع على أبواب المقنع:11 - 13.

(5) انظر: فتح القدير: 1/ 212.

(6) انظر: المهذب في فقه الإمام أحمد:1/ 112.

(7) انظر: متن الدليل مع المنار: 1/ 16.

(8) انظر: الروض مع حاشية ابن قاسم:1/ 116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت