«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَزْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَامِرِي أَبَوَيْكِ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَامُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ) إِلَى تَمَامِ الآيَتَيْنِ فَقُلْتُ: لَهُ فَفِي أَيِّ هَذَا أَسْتَامِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ» [1] ويعتبر الفقهاء لفظ (اختاري) أحد صيغ التفويض [2] .
(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب [وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا] حديث رقم: 4786، و مسلم في صحيحه، في كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير املاأته لا يكون طلاقًا إلا بنية، حديث رقم 1475.
(2) انظر: الموسوعة الفقهية: 13/ 109.