فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 345

لا يخرج استعمال الفقهاء لمصطلح (تخيير) عن معناه اللغوي. فهو عندهم: تفويض الأمر إلى اختيار المكلف في انتقاء خصلة من خصال معينة شرعا , ويوكل إليه تعيين أحدها , بشروط معلومة.

كتخييره بين خصال الكفارة , وتخييره بين القصاص والعفو , وتخييره في جنس ما يخرج في الزكاة , وتخييره في فدية الحج , وتخييره في التصرف في الأسرى , وتخييره في حد المحارب , وغيرها من الأحكام. والتخيير بهذا دليل على سماحة الشريعة ويسرها ومراعاتها لمصالح العباد فيما فوضت إليهم اختياره , مما يجلب النفع لهم ويدفع الضر عنهم.

التخيير عند الأصوليين: يتكلم الأصوليون على التخيير في المباح , والمندوب , والواجب المخير , والواجب الموسع , والنهي على جهة التخيير , والرخصة [1] .

(1) انظر: الموسوعة الفقهية: 11/ 67.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت