985 - [قال] : وقال طاوس: ثلاثة أشهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= فيما إذا كان ارتفاع الحيض لعارض يعرف: لرضاع، أو نفاس، أو مرض، أو داء بطن صبرت حتى تحيض تعتد بالأقراء، أو تبلغ سن الياس فتعتد بالأشهر، ولا تبالي بطول الانتظار، وإن انقطع لا لعلة تعرف فالجديد: أنه كالانقطاع لعارض، والقديم أنها تتربص تسعة أشهر، وفي قول أربع سنين، وفي قول: مخرج ستة أشهر، ثم بعد التربص تعتد بثلاثة أشهر.
قوله:"عدتها الحيض":
جاء في النسخ الخطية عبارة الظاهر منها أنها مصحفة حيث لم يتقن النساخ كتابتها، بعضهم ألحقها بهامش النسخة، وبعضهم جعلها غير منقطة، هكذا العبارة: قال: من غير حيض تحيض، وقد روى ابن عيينة هذا الأثر عن عمرو بن دينار، فقال: عدتها الحيض وإن لم تحض في سنة إلَّا مرة، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [6/ 240] رقم 11118، ورواه ابن جريج عن عمرو فقال: تعتد أقراءها ما كانت، أخرجه برقم 11126، ويعني بقوله: ما كانت، أي: تباعدت أو تقاربت، وعزاه السيوطي في الدر المنثور [8/ 203] إلى عبد بن حميد.
985 -قوله:"وقال طاوس":
الإمام التابعي: ابن كيسان اليماني، أحد الفقهاء، من تلامذة مدرسة ابن عباس، تقدَّم. وقوله هذا أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 345] رقم 11122، من طريق ابن عيينة، وابن عيينة، وابن أبي شيبة في المصنف [5/ 158] من طريق روح بن القاسم، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن طاوس به، غير أن روح بن القاسم قال في روايته: تعتد بالشهور.
وقال ابن جريج عن عمرو بن دينار: إذا كانت المرأة تحيض حيضًا مختلفة أجزأ عنها أن تعتد ثلاثة أشهر، قال: ويقولون من أجل أن المراضع لا تكاد تحيض. أخرجه الحافظ عبد الرزاق برقم 11121.