1751 - أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال: أن في كلِّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهمٌ، وليس فيما دون خمس أواق شيء.
1752 - أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء حتى تبلغ مائتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"بابُ":
بالضم والإضافة كذا في نسخة"د"وفي غيرها: بابٌ: في زكاة الورق.
1751 - قوله:"أخبرنا الحكم بن موسى":
تقدم حديثه برقم 1744، وسيعيده برقم 1758، وسيأتي في الطلاق برقم 2413، وانظر أطرافه في الديات: 2504، 2506، 2517، 2518، 2519، 2524، 2526، 2528.
1752 - قوله:"حتى تبلغ مائتين":
زاد بعضهم: ففيها خمسة دراهم، والإِسناد على شرط الصحيح، غير أن =