2233 - حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البِتعْ، فقال: كل شراب أسكر فهو حرام.
2234 - أخبرنا محمد بن يوسف، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: بعثني
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2233 - قوله:"ثنا مالك":
أخرجه في الموطأ، ومن طريقه الإمام البخاري في الأشربة، باب الخمر من العسل، رقم 5585، ومسلم في الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، رقم 2001.
قوله:"عن البتع":
بكسر الموحدة، وسكون المثناة الفوقية بعدها مهملة: نبيذ العسل، وهو شراب أهل اليمن، قال الجوهري: ويقال أيضًا: بفتح التاء المثناة كقمع وقمع، حكاه النووي.
قوله:"كل شراب أسكر":
هذا من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم -، قال النووي: يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه، ونظير هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته.
2234 - قوله:"عن أبي إسحاق":
هو الشيباني، هكذا قال إسرائيل، وتابعه جرير بن عبد الحميد =