2232 - أخبرنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي قال: سمعت أبا كثير يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2232 - قوله:"من هاتين الشجرتين":
ليس هذا من باب الحصر، ولا يفهم منه نفي الخمرية عما ينبذ من غير هاتين الشجرتين كنبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أيها الناس إن الخمر نزل تحريمها وهي يومئذٍ من خمس: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، الخطبة.
والحديث أخرجه الإِمام أحمد [2/ 279، 408، 409، 474، 496، 517، 518، 526] ، وفي الأشربة له برقم 137، 155، 215، والحافظ عبد الرزاق في المصنف برقم 17053، وابن أبي شيبة في المصنف [8/ 109] ، ومسلم في الأشربة، باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا، رقم 1985 (13، 14، 15) ، وأبو داود في الأشربة، باب الخمر مما هي، رقم 3678، والترمذي في الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، رقم 1875، والنسائي في الأشربة، باب تأويل قول الله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} الآية، رقم 5572، 5573، =