810 -أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، عن عطاء الخراساني، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سألتْ خولة بنت حكيم السلمية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تحتلم، فأمرها أن تغتسل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"بابُ":
بالضم والإضافة، كما في"د"، وفي غيرها بالتنوين وزيادة حرف الجر"في"، فإن قلنا بأن الترجمة طرف من حديث مسلم بن إبراهيم، عن شعبة فالتنوين مقدم.
قوله:"في المرأة ترى في منامها":
وللبخاري في الغسل من الصحيح: بابٌ إذا احتلمت المرأة، وفي صحيح مسلم: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، ولأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه نحو تبويب المصنف.
وفي ترجمة الإِمام البخاري لطيفة، إذ كأنه يشير إلى الرد على من منع الاحتلام أو خروج المني من المرأة دون الرجل، وقد رأيته مذهبًا لبعض المتخصصين في الطب من ذوي الشهادات العليا، وهذا عيب في حقه، فإن الأحاديث النبوية ترد عليه ولا يعترض عليها إلَّا من لم يحط بها علمًا. قال تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ...} الآية، فأما ما رواه ابن المنذر وابن أبي شيبة، عن إبراهيم النخعي، من منعه في حق المرأة، فقد =