2666 - حدثنا محمَّد بن يوسف، عن إسرائيل، ثنا أبو إسحاق، عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يَدَعوه أن يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم ثلاثة أيام، فلما كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمَّد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا: لا نقرّ بهذا، لو نعلم أنّك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما منعناك شيئًا، ولكن أنت محمَّد بن عبد الله، فقال: أنا رسول الله، وأنا محمَّد بن عبد الله، فقال لعلي: امح رسول الله، فقال: لا والله لا أمحوه أبدًا، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم: هذا ما قاضى عليه محمَّد بن عبد الله:
-أن لا يدخل مكة بسلاح إلَّا السيف في القراب.
-وأن لا يُخرج من أهلها أحدًا أراد أن يتّبعه.
-ولا يمنع أحدًا من أصحابه أراد أن يقيم بها.
[قال] : فلما دخلها ومضى الأجل أَتَوا عليًّا فقالوا: قل لصاحبك فليخرج عنّا فقد مضى الأجل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2666 - قوله:"حدثنا محمَّد بن يوسف":
تابعه عبيد الله بن موسى، أخرجه الإِمام البخاري في جزاء الصيد، باب لبس السلاح للمحرم، رقم 1844، وفي الصلح، باب كيف يكتب: هذا ما =