2062 - أخبرنا محمد بن يوسف، عن ابن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يَنْفِرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
2063 - أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: رُخّص للحائض أن تنفر إذا أفاضت.
2064 - قال: وسمعت ابن عمر عام الأول: أنها لا تنفر، ثم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"في طواف الوداع":
تقدم الكلام على أقسام الطواف وأحكامه في باب المرأة تحيض بعد الزيارة.
2062 - قوله:"عن ابن عيينة":
وأخرجه البخاري في الحج، باب طواف الوداع، من طريق مسدد عنه، به رقم 1755، ومسلم كذلك، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، من طرق عن ابن عيينة به، رقم 1327، 1328.
ولتمام تخريجه في الصحيحين انظر التعليق على الحديث الآتي.
2063 - قوله:"أخبرنا مسلم بن إبراهيم":
تابعه عن مسلم: الإِمام البخاري، أخرجه في الحج، باب إذا حاضت بعد ما أفاضت، رقم 1760.
أخرجه في الحيض، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، من طريق المعلى بن أسد، عن وهيب به، رقم 329.