809 -أخبرنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"بابٌ":
بالتنوين.
قوله:"الختان الختان":
المراد: ختان الرجل وختان المرأة، وللبخاري في الغسل من الصحيح: باب إذا التقى الختانان، وفي صحيح مسلم: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، وللترمذي: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، وللنسائي: باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، ولابن ماجه: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان.
والختانان: موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية، والختن: قطع جلدة كمرته، ويقال لقطع الأنثى: الخفف، وهو قطع جليدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة، والمراد بالمس: غياب حشفة الرجل في فرج المرأة حتى يصير ختانه بحذاء ختانها، وليس المراد حقيقة المس، ذلك أن مدخل الذكر من المرأة سافل عن ختانها، فختانها مستعل، ولا يمسه الذكر في الجماع، قاله الشافعي.
قال النووي: قد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه =