فهرس الكتاب

الصفحة 5658 من 5829

45 -بَابٌ: إِذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

3567 - حدثنا الحكم بن المبارك، أنا عبد العزيز -هو ابن محمد- عن موسى -هو ابن عقبة- عن نافع أنَّ رجلًا جاء إلى ابن عمر فقال: إنَّ رجلًا أوصى إليَّ وجعل ناقة في سبيل الله وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو فأحمل عليها في الحج؟ فقال ابن عمر: الحج والعمرة في سبيل الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3567 - قوله:"الحج والعمرة في سبيل الله":

مستفاد من حديث أم معقل المتقدم في الحج وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا؟ قالت: قلت: والله لقد تهيأنا لذلك فأصابتنا هذه القرحة، فهلك فيها أبو معقل وأصابني منها مرض فهذا حين صححت منها، وكان لنا جمل هو الذي نريد أن نخرج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال: فهلا خرجت عليه، فإن الحج من سبيل الله؟ أما إذ فاتتك هذه الحجة معنا، فاعتمري عمرة في رمضان، فإنها كحجة.

فأما قول ابن عمر، فأخرج أبو إسحاق الفزاري في سيره برقم 90، 91، وابن أبي شيبة في المصنف [11/ 180، 181] رقم 10885، 10888، والبيهقي في السنن الكبرى [6/ 274 - 275، 275] من طرق عن ابن سيرين قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنه أرسل إلي بدراهم أجعلها في سبيل الله، وإن من الحاج من بين منقطع به وبين من قد ذهبت نفقته، أفأجعلها فيهم؟ قال: نعم اجعلها فيهم فإنه سبيل الله قال: قلت: إني أخاف أن يكون صاحبي إنما أراد =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت