1759 - أخبرنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن زكرياء، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي، عن علي أنّ العباس سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك.
قال أبو محمد: آخذ به، ولا أرى في تعجيل الزكاة بأسًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1759 - قوله:"عن الحجاج بن دينار":
الواسطي، من رجال الأربعة صدوق، له ذكر في مقدمة مسلم.
قوله:"عن حجية بن عدي":
الكندي، الكوفي، عداده في التابعين، اختلف في الاحتجاج به، شبهه أبو حاتم بالمجهول، وقال ابن المديني: لا أعلم روى عنه إلَّا سلمة بن كهيل، هكذا قال وقد روى عنه مع سلمة الأئمة: أبو إسحاق السبيعي، والحكم بن عتيبة، ووثقه العجلي، وابن خلفون، وقال الذهبي: هو صدوق إن شاء الله، وقال ابن حجر: صدوق يخطيء.
قوله:"فرخص له في ذلك":
سقطت"له"من الأصول، واستدركناها من رواية الترمذي، حيث أخرجها من طريق المصنف.
قال أبو عاصم: لم يختلف الجمهور في جواز تعجيل الصدقة، حتى قال الإِمام الفقيه المجتهد أبو عبيد القاسم بن سلام: لا نعلم أحدًا ارتاب به غير =