3294 - حدثنا محمَّد بن عيسى، ثنا ثابت بن الوليد بن جميع قال: أخبرني أبي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان ابن مسعود يورث أهل المرتد إذا قتل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله:"في ميراث المرتد":
لم يختلف أهل العلم في أن المرتد لا يرث، إنما اختلفوا في ميراثه، قال الماوردي على ستة مذاهب:
أحدها: وهو مذهب الشافعي أن المرتد لا يرثه مسلم ولا كافر، بل يكون جميع ماله فيئًا لبيت مال المسلمين وسواء الزنديق وغيره، وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت، وابن عباس، ومن التابعين: الحسن البصري، ومن الفقهاء: ربيعة وابن أبي ليلى، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل.
المذهب الثاني: وهو مذهب مالك، أن مال المرتد إن اتهم بردته إقصاء ورثته كان لورثته المسلمين، وإلَّا كان فيئًا لبيت المال.
المذهب الثالث: وهو مذهب أبي يوسف ومحمد أن جميع ماله الذي كسبه في إسلامه وبعد ردته يكون لورثته من المسلمين، وهو قول علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء.
المذهب الرابع: وهو مذهب أبي حنيفة: أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته من المسلمين، وما كسبه بعد ردته يكون فيئًا لبيت المال، إلَّا أن =