فهرس الكتاب

الصفحة 2181 من 5829

17 -بَابٌ: في عِدّةِ المُسْتحَاضَةِ والمُرْتَابَة

982 -أخبرنا عفان بن مسلم، ثنا محمَّد بن دينار، ثنا يونس، عن الحسن في المطلقة التي ارتيب بها: تربّص سنة، فإن حاضت وإلا تربّصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر، فإن حاضت وإلَّا فقد انقضت عدّتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله:"بابٌ":

ليس في الأصل، والآثار التي ساقها المصنف عقب الأثر 980 تتعلق بعدة المستحاضة والتي ارتيب بها، سوى أثر واحد عن ابن عباس في غسل المستحاضة، لذا استحسنت فصل هذه الآثار وتبويبها بهذا.

وحيث أن المصنف لم يبوب للعدد في كتاب الطلاق، رأيت من تمام الفائدة ذكر شيء هنا مما يتعلق بها على سبيل الاختصار.

اعلم أن الأصل في وجوب العدة الكتاب، والسنّة، والإجماع. أما الكتاب، ففي قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ...} الآية، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...} الآية. وأما السنّة، ففي قوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس:"اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم"، والأحاديث في هذا كثيرة، وقد أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها.

والمعتدات ثلاثة أقسام:

الأول: معتدة بالحمل، وهي كل امرأة حامل من زوج فارقت زوجها بطلاق، أو فسخ، أو موت عنها حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، فعدتها بوضع =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت