ـــــــــــــــــــــــــــــ
= الحمل ولو بعد ساعة، لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...} الآية.
الثاني: معتدة بالقروء، وهي كل معتدة من فرقة في الحياة، أو وطء في غير نكاح إذا كانت ذات قرء، فعدتها القرء لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...} الآية.
الثالث: معتدة بالشهور، وهي كل من تعتد بالقرء إذا لم تكن ذات قرء لصغر أو إياس، لقوله تعالي: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ...} الآية.
وتجب العدة على كل من خلا بها زوجها وإن لم يمسها، ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس، والموطوءة بشبهة تعتد عدة المطلقة، وكذا الموطوءة في نكاح فاسد، والمزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة، وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وعن أحمد رواية أنها تستبرأ بحيضة، وهو قول مالك، وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه لا عدة عليها، وبه قال الثوري، والإمام الشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأن العدة لحفظ النسب، ولا يلحقه نسب. والله أعلم.
982 -قوله:"ثنا محمَّد بن دينار":
الأزدي، ثم الطاحي، كنيته: أبو بكر البصري، الجمهور على أنه لا بأس به، غير أنه ربما انفرد بأشياء، وقد رمي بالقدر، حديثه عند د. ت فقط.
قوله:"التي ارتيب بها":
يعني التي يظن أن الحيض قد أدبر عنها وارتفع، فهي تحيض الحيضة، والحيضتين ثم ترتفع عنها، فتظن أنها يئست لطول فترة انقطاعه وعدم انتظامه.
قوله:"وإلا فقد انقضت عدتها":
هذا قول ابن مسعود، رواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [6/ 340] ، رقم 11098، بإسناد منقطع عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن أصحاب =