2446 - أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل دم امريء مسلم إلَّا بإحدى ثلاث: بكفر بعد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2446 - قوله:"لا يحل دم امريء مسلم":
وسبب قول أمير المؤمنين لهذا الحديث ما رواه إبراهيم بن مرزوق، عن شيخ المصنف في هذا الحديث، وفيه: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كنت مع عثمان رضي الله عنه في الدار وهو محصور فدخل يومًا لحاجة، ثم خرج فقال: لِمَ يقتلونني؟! إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره، ثم قال: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت لي بديني بدلًا مذ هداني الله عَزَّ وَجَلَّ، فَلِمَ يقتلونني؟!
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده [1/ 61 - 62، 62، 65، 70] ، والشافعي في مسنده [2/ 96] وأبو داود في الديات، باب الإِمام يأمر بالعفو في الدم، رقم 4502، والترمذي في الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امريء مسلم إلَّا بإحدى ثلاث، رقم 2158، وقال: حسن، والنسائي في تحريم الدم، باب ما يحل به دم المسلم، رقم 4019، رقم 7/ 91، وابن ماجه في الحدود، باب لا يحل دم امريء مسلم إلَّا في ثلاث رقم 2533، وابن الجارود في المنتقى برقم 836، والطيالسي في مسنده برقم 72، والبيهقي في السنن الكبرى [8/ 18 - 19، 194] ، والبغوي في شرح السنة =