إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو يَقتل نفسًا بغير نفس فيقتل.
2447 - أخبرنا يعلى، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم رجل يشهد أنْ لا إله إلَّا الله وأنّي رسول الله إلَّا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيِّب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= برقم 2518، والطحاوي في شرح معاني الآثار [3/ 159 - 160] ، وفي المشكل [2/ 321] جميعهم من طرق عن حماد بن زيد به، وصححه الحاكم في المستدرك [4/ 350] ووافقه الذهبي.
* خالف الليث بن سعد أصحاب يحيى، فرواه عنه، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنهم كانوا مع عثمان ... القصة. أخرجه الطحاوي في المشكل [2/ 321] ولا تضر هذه المخالفة لما قاله ابن عامر من أنه كان مع أمير المؤمنين فالحديث عندهما جميعًا، لكن قال الترمذي عقب روايته للحديث: روى يحيى بن سعيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه. اهـ.
قلت: والذين رفعوه أيضًا ثقات، والرفع زيادة، وهي من الثقة مقبولة، وقد أكدها جماعة، والله أعلم.
2447 - قوله:"عن عبد الله":
هو ابن مسعود، أخرج حديثه الإِمام البخاري في الديات، باب قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...} الآية، رقم 6878، ومسلم في القسامة، باب ما يباح في دم المسلم، رقم 1676 (25 وما بعده) .
وسيعيده المصنف في السير، باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلَّا الله برقم 2604.
قوله:"إلَّا أحد ثلاثة نفر":
كذا في الأصول، وكذا رواه جماعة عن الأعمش ووقع في نسخة"د"وحدها: إلَّا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان أو بزنا بعد إحصان أو بقتل نفس =