فهرس الكتاب

الصفحة 2184 من 5829

984 -أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، ثنا عمرو بن دينار، قال: سُئل جابر بن زيد عن المرأة تطلق وهي شابة فترتفع حيضتها من غير كبر؟ قال: عدتها الحيض.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= تابعه عن مالك:

1 -خالد بن مخلد، يأتي عند المصنف برقم 989.

2 -أبو مصعب الزهري، أخرجه في الموطأ، جامع الخلع، رقم 1676.

3 -حماد بن خالد، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [5/ 158] ، كتاب الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة.

وتابع مالكًا، عن الزهري: معمر بن راشد، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [6/ 345] رقم 11124.

قوله:"هو قول مالك":

رواه عنه أصحابه، وذكره ابن عبد البر في التمهيد، والاستذكار، وابن العربي في أحكامه، والقرطبي في تفسيره، وغيرهم، وعنده الحرة والأمة في ذلك سواء.

984 -قوله:"سئل جابر بن زيد":

الإِمام، الفقيه، مفتي البصرة وعالمها، تقدَّم. قال الحبر ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر لأوسعهم علمًا عما في كتاب الله، يا أهل البصرة: تسألوني وفيكم جابر بن زيد؟!

قوله:"فترتفع حيضتها":

إن كانت لا تدري ما رفعه، فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: تعتد سنة، تسعة أشهر منها تتربص لتعلم براء الرحم؛ لأنها غالب مدة الحمل، فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم، فتعتد بعد ذلك عدة الآيسات، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف، وهو قول أئمة الحنابلة، وأحد قولي الإِمام الشافعي، وروي عنه أنه قال: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه، وأخذ به مالك أيضًا، وعن الشافعي أيضًا التفريق =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت