939 -أخبرنا يحيى بن يحيى، أنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف، واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم.
وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر، فقالت: كان هذا شيئًا، كانت فلانة تجده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= بقرينة، هنا بقرينة: تدع الصلاة.
قوله:"يومًا أو يومين":
للاستطهار، وقد تقدم بيان مذاهب الفقهاء فيه، والشاهد في الأثر قوله: فإن كانت ترية"يريد أنها لا تعتد بها ما لم يكن دمًا، قال الحافظ عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: الحائض رأت الطهر وتطهرت، ثم رأت بعده دمًا أحيضة هي؟ قال: لا، إذا رأت الطهر فلتغتسل، فإن رأت بعده دمًا فهي مستحاضة، فإن ذلك بين ظهراني قرئها، قال: فتصلي ما رأت الطهر، ثم تستكمل على أقرائها -كذا ولعله: أعلى أقرائها- فإن زاد شيئًا فمنزلة المستحاضة، فلتصل، فأعلى أقرائها إما بيوم أو يومين."
وإسناد أثر الباب على شرط الصحيح، تابعه ابن جريج، عن عطاء، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 304 - 305] رقم 1171 باختلاف يسير.
قوله:"الأقراء عندي الحيض":
يأتي ذكر مذاهب العلماء في هذا الباب بعد الآتي إن شاء الله تعالى.
939 -قوله:"أخبرنا يحيى بن يحيى":
هو الحنظلي مولاهم، التميمي النيسابوري، الإِمام الحافظ الثبت: أبو زكريا =