938 -أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء في المستحاضة، قال: تدع الصلاة في قروءها ذلك يومًا أو يومين، ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نَظَرتْ: فإن كانت قرية توضأت وصلّت، وإن كان دمًا أخّرت الظهر وعجلت العصر ثم صلتهما بغسلٍ واحدٍ، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دمًا أخرت المغرب وعجلت العشاء، ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دمًا اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلةٍ ثلاث مرات.
قال أبو محمَّد: الأقراء عندي الحيض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= قوله:"توضأ وتنضح":
يريد: أن ما رأته في أيام الطهر: ليس بشيء، فإن رأت ذلك في أيام الحيض فلا تطّهّر حتى ترى الجفوف والبياض الخالص،، وهو معنى قول ابن جريج: سألت عطاء، عن امرأة حاضت فأدبر عنها الدم وهي ترى ماء أو ترية، قال: فلا تصلي حتى ترى الجفوف الطاهر، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 303] رقم 1163، وهو محمول على أنها رأت ذلك في أيام حيضها ولما تنقضي.
وإسناد الأثر لا بأس به من أجل شريك بن عبد الله تابع أبا نعيم، عنه: وكيع بن الجراح، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 94] .
وتابع عبد الكريم، عن عطاء: الحجاج بن أرطاة، يأتي عند المصنف برقم 940.
938 -قوله:"أخبرنا يعلى":
هو ابن عبيد، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان، تقدما.
قوله:"في قروءها":
تقدم أن القرء مشترك بين الطهر والحيض، وقد يصرف لأحدهما دون الآخر =