806 -أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمع منه وهو ابن خمسة عشر سنة حين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون بها في قوله:"الماء من الماء"رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها في أول الإِسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= [1/ 265] : فيه زيد بن سعد لم أجد من ترجمه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه.
وأما حديث سعد بن عبادة فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 251] بإسناد مرسل.
وأما قول ابن عباس، فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: سمعت ابن عباس يقول: الماء من الماء رقم 969.
تابعه سليم بن عبد الله -كذا ولعله ابن عبد-، عن ابن عباس، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 89] .
وأما قول ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [1/ 89] من حديث الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عنه به. والله أعلم.
806 -قوله:"حدثني الليث":
وفي"د"أخبرني.
قوله:"حدثني أبي بن كعب":
هذا يدل على أن أبي بن كعب رجع عن ذلك قبل أن يموت، وأن ما روي عنه في الصحيحين من القول بعدم وجوب الغسل على من جامع ولم ينزل هو قوله الأول حيث لم يبلغه حديث التقاء الختانين، يدل عليه أيضًا ما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان، =