فهرس الكتاب

الصفحة 2006 من 5829

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= عن محمود بن لبيد أنه سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقال زيد: يغتسل، فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل! فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.

ورواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1/ 250] رقم 960، وابن أبي شيبة في المصنف [1/ 88] من طريق أبي خالد الأحمر، عن يحيى به.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 57] من طريق يزيد بن هارون، ومالك كلاهما عن يحيى به، والبيهقي في السنن الكبرى [1/ 166] والحازمي في الاعتبار [68] من طريق مالك المذكور.

ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ [45] من حديث سفيان، عن يحيى به، رقم 19.

ورواه الشافعي في المسند [1/ 37] رقم 99، وفي اختلاف الحديث [91] من حديث خارجة بن زيد، عن أبيه، عن أبي أنه كان يقول: ليس على من لم ينزد غسل، ثم نزع عن ذلك قبل أن يموت.

قال الشافعي في اختلاف الحديث: وإنما بدأت بحديث أبي في قوله: الماء من الماء ونزوعه أن فيه دلالة على أنه سمع الماء من الماء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع خلافه فقال به، ثم لا أحسبه تركه إلَّا لأنه ثبت له أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بعده ما نسخه. اهـ.

وقال الجعبري في ناسخه: دقيقة: كثرة كلام المتكلمين في النسخ، إطلاق نسخ الماء من الماء، وهو محكم بالإجماع؛ لأن نسخه أن لا يجب الغسل منه، وإنما محل النسخ حصر معناه، كان الغسل منحصرًا في خروج المني فنسخ حصره، وصار يجب منه ومن الالتقاء.

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح وقد قال بعضهم -منهم المصنف رحمه الله- أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يسمعه من سهل بن سعد، وقد وقع في بعض الروايات التصريح بالتحديث كما سيأتي. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت