فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 1273

قال الله عزَّ وجلَّ: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(7)

الأم: كتاب (قَسم الصدقات) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأحكم اللَّه - عز وجل - فرض الصدقات في كتابه، ثم أكدها فقال: (فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ) الآية.

وليس لأحد أن يقسمها على غير ما قسمها اللَّه - عز وجل - عليه، ذلك ما كانت الأصناف موجودة؛ لأنه إنما يعطى من وجد كقوله تعالى:

(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ) الآية.

ومعقول عن الله - عزَّ وجلَّ - أنه فرض هذا لمن كان موجودًا يوم يموت الميت، وكان معقولًا عنه أن هذه السُّهْمَان: لمن

كان موجودًا يوم تؤخذ الصدقة وتُقْسَم.

الرسالة: الفرض المنصوص الذى دلَّت السنة على أئه إنَّما أراد الخاص:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: بعد أن ذكر قوله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ) الآية.

وبعد ذكر آيات المواريث.

قال: فدلَّت السُّنَّة على أن اللَّه إنما أراد ممن سَمَّى له المواريث، من الإخوة

والأخوات، والولد والأقارب، والوالدين والأزواج، وجميع من سَمَّى له فريضة في كتابه: خاصًا مما سَمَّى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت