فهرس الكتاب

الصفحة 625 من 1273

الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، أنَّه سمع محمد

ابن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب لأنَّه طلق امرأته ألبتة، ثم

أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فذكر ذلك له فقال: ما حملك على ذلك؟ قال قد فعلته، قال: فقرأ: (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا) الآية.

ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلته، قال: أمسك عليك

امرأتك فإن الواحدة لا تبتُّ.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن

أبي سلمة، سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال للتوأمة مثل قوله للمطلب.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا(69)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت