فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1273

قال الله عزَّ وجلَّ:(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)

الأم: قتل الحر بالعبد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل - في أهل التوراة:

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية.

ولا يجوز - واللَّه أعلم - في حكم اللَّه تبارك وتعالى بين

أهل التوراة، أن كان حكمًا بينًا، إلا ما جاز في قوله:

(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)

ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل، فعلى من قتلها القَوَد، فيلزم في هذا: أن يُقتل المؤمن بالكافر المعاهد، والمستأمن، والصبي، والمرأة من أهل الحرب، والرجل بعبده، وعبد غيره، مسلمًا كان أو كافرًا، والرجل بولده إذا قتله.

الأم (أيضًا) : جماع القصاص فيما دون النفس:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ذكر اللَّه ما فرض على أهل التوراة فقال الله - عزَّ وجلَّ:

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) إلى قوله: (فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) الآية.

وروي في حديث، عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال:

"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي القَوَدَ من"

نفسه، وأبا بكر يعطي القَوَد من نفسه، وأنا أعطي القَوَد من نفسي"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت