الأم: باب (ما يجب على المرء من القيام بشهادته) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال الله تعالى: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل
العلم في هذه الآية وغيرها - أنه في الشاهد، وقد لزمته الشهادة، وأن فرضًا
عليه أن يقوم بها على والديه وولده، والقريب والبعيد، وللبغيض(القريب
والبعيد)، ولا يكتم عن أحدٍ، ولا يحابي بها، ولا يمنعها أحدًا.
قال الله عزَّ وجلَّ: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ(160)
الزاهر باب (الوصية) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو قال رجل لفلان ضِغف ما يُصِيب ولدي
أعطيته مثله مرتين.