فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 1273

فقال له الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى:

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)

فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بين

أظهرهم لم تجب عليهم؟

زاد فيه غيره: قال ابن الحسن: كلا بل تجب عليهم - أي: الزكاة -.

قال الله عزَّ وجلَّ: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا(103)

الأم: باب (أن لا تقضي الصلاة حائض) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى:

(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)

فلما لم يرخص رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في أن تؤخر الصلاة في الخوف، وأرخص أن يصلِّيها المصلِّي كما أمكنه راجلًا

أوراكبًا، وقال: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.

الأم (أيضًا) : باب (أصل فرض الصلاة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال تبارك وتعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية، مع عدد آي فيه ذكر الصلاة.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام فقال:"خمس صلوات في اليوم والليلة".

قال السائل: هل علي غيرها؟

قال:"لا، إلا أن تطوع"الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت