فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 1273

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ(241)

الأم: المدَّعي والمدَّعي عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: - قلتُ مناقشًا لبعض من خالفنا - لِمَ تزعم

ب الآية أن المطلقات سواء في المتعة؛ وقال اللَّه - عز وجل: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ)

لم يخمن مطلقة دون مطلقة.

قال استدللنا بقول اللَّه - عز وجل: (حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) الآية، أنها غير

واجبة، وذلك أن كل واجب، فهو على المتقين وغيرهم، ولا يُخص به المتقون.

الأم (أيضًا) : تفسير قوله - عز وجل: (وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) :

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا الثقة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن

عمر رضي اللَّه عنهما أنَّه كاتب عبدًا له خمسة وثلاثين ألفًا، ووضع عنه خمسة آلاف أحسبه قال: من آخر نجومه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا - واللَّه تعالى أعلم - عندي مثل قول اللَّه - عز وجل:

(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) الآية، فيجبر سيْد المكاتب على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيئًا، وإذا وضع عنه شيئًا ما كان، لم يجبر على كثر منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت