فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 1273

قال الله عزَّ وجلَّ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ(96)

الأم: باب (تحريم الصيد) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والبحر اسم جامع، فكل ما كثر ماؤه واتسع قيل

هذا بحر، فإن قال قائل: فالبحر المعروف: البحر هو المالح.

قيل: نعم، ويدخل فيه العذب، وذلك معروف عند العرب.

الأم (أيضًا) : باب (قتل الصيد خطأ) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: الصيد كله ممنوع في كتاب اللَّه تعالى، قال اللَّه - عز وجل:

(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.

فلما كان الصيد محرمًا كله في الإحرام، وكأن اللَّه - عز وجل حكم

في شيء منه بعدلِ بالغ الكعبة، كان كذلك كل ممنوع من الصيد في الإحرام

لايتفرق، كما لم يفرق المسلمون بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في

العمد والخطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت