فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 1273

وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة، وعقد اليمين أن يثبتها

على الشيء بعينه.

مختصر المزني (أيضًا) : من كتاب الكفارات والنذور والأيمان:

أخبرنا سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها، وهي معتكفة في ثَبير فسألناها عن قول الله عزَّ وجلَّ:

(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية، قالت:"هو لا والله، وبلى والله".

أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي

المهلب، عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم"الحديث.

قال الله عزَّ وجلَّ: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(226)وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(227)

الأم: الخلاف في طلاق المختلعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله عزَّ وجلَّ: (فخالفنا بعض الناس في

المختلعة، فقال: إذا طُلِّقت في العدة لحقها الطلاق، فسألته هل يروي في قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت