قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(128)
الأم: ما لا يحل أن يُؤخذ من المرأة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأذن الله - تبارك وتعالى - بأخذ مالها محبوسة
ومفارقة بطيب نفسها. . . وقال اللَّه تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا)
الآية، وهذا إذن بحبسها عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت.
الأم (أيضًا) : ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب في
ذلك: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا) إلى: (صُلْحًا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا موضوع في موضعه بحججه.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة.
عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، رضي اللَّه عنها قالت: قلت: يا رسول اللَّه هل لك في أختي بنت أبي سفيان؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"فأفعل ماذا؟"
قالت: تنكحها. قال:"أختك"، قالت: نعم.
قال: أو تحبين ذلك"، قالت: نعم لست لك بمخْلِية، وأحَبّ مَن شركني في خير أختي."
قال:"فإنها لا تحلُّ لي"فقلت: واللَّه لقد أخبرت أنك تخطب ابنة أبي
سلمة.
قال:"ابنة أم سلمة؟"، قالت: نعم.
قال:"فوالله لو لم تكن ربيبتى في"