فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 1273

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(128)

الأم: ما لا يحل أن يُؤخذ من المرأة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأذن الله - تبارك وتعالى - بأخذ مالها محبوسة

ومفارقة بطيب نفسها. . . وقال اللَّه تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا)

الآية، وهذا إذن بحبسها عليه إذا طابت بها نفسها كما وصفت.

الأم (أيضًا) : ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب في

ذلك: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا) إلى: (صُلْحًا) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا موضوع في موضعه بحججه.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة.

عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، رضي اللَّه عنها قالت: قلت: يا رسول اللَّه هل لك في أختي بنت أبي سفيان؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"فأفعل ماذا؟"

قالت: تنكحها. قال:"أختك"، قالت: نعم.

قال: أو تحبين ذلك"، قالت: نعم لست لك بمخْلِية، وأحَبّ مَن شركني في خير أختي."

قال:"فإنها لا تحلُّ لي"فقلت: واللَّه لقد أخبرت أنك تخطب ابنة أبي

سلمة.

قال:"ابنة أم سلمة؟"، قالت: نعم.

قال:"فوالله لو لم تكن ربيبتى في"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت