فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 1273

قال الله عزَّ وجلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَئَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(2)

الأم: كتاب (الحج) :

أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي كصر سنة سبع ومائتين، قال:

أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي رحمه الله، قال: أصل إثبات فرض الحج

خاصة في كتاب اللَّه تعالى، ثم في سُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكر اللَّه - عز وجل - الحج في غير

موضع من كتابه، فحكى أنه قال لإبراهيم عليه السلام: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ(27) .

وقال تبارك وتعالى: (لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) الآية.

مع ما ذكر به الحج.

الأم (أيضًا) : ما جاء في أمر النكاح:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والأمر في الكتاب، والسنة، وكلام الناس يحتمل

معاني:

أحدها: أن يكون اللَّه - عز وجل - حرّم شيئًا، ثم أباحه، فكان أمره إحلال ما حرّم، كقول اللَّه - عز وجل: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) الآية، ليس حتمًا أن يصطادوا؛ إذا حلُّوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت