فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 1273

فائدة:

الزاهر باب (المواريث) :

قال الأزهري رحمه اللَّه: وتقع الكلالة على الوارث والموروث، قال اللَّه - عز وجل:

(وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ) الآية.

نصب (كَلَالَةً) على الحال.

المعنى: إن مات رجل في حال كلالة، أي: لم يخلف والدًا ولا ولدًا، وورثه أخ أو أخت، أو ماتت امرأة كذلك فرثها أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس.

وكذلك قوله - عز وجل: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ) الآية.

والكلالة في هاتين الآيتين: الميت لا الوارث.

وقد قيل للورثة الذين يرثون الميت وليس فيهم أب ولا ولد: كلالة أيضًا.

ألا ترى أن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: مرضت فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت:"إني رجل لا يرثنى إلا كلالة"الحديث، فجعل الكلالة: ورثته.

فأما الآيتان: فالكلالة فيهما - الميت - الموروث لا الوارث.

وهذه آية غامضة، وقد أوضحت لك من غامضها، وجملة تفسيرها ما يقف بك على تفهمها - إن شاء اللَّه تعالى -.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا(15)

الأم: حبس المرأة على الرجل يُكرهها ليرثها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي معنى قوله تعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا(15)

فنسخت بآية الحدود بقوله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت