فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 1273

الأم (أيضًا) : باب (الاستمناء) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) الآية.

أي: ليكفَّ عن كله بسلف أو غيره.

قال الشَّافِعِي رمه الله: قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) الآية.

إنما أراد بالاستعفاف ألَّا يأكل منه شيئًا.

مختصر المزني: كتاب (الوكالة) :

قال المزني رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا) الآية، فأمَرَ بحفظ أموالهم حتى يؤنس منهم الرشد، وهو عند الشَّافِعِي رحمه الله: أن يكون بعد البلوغ مصلحًا لِمَالِه، عدلًا في دينه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو أمر الموكل الوكيل أن يدفع مالًا إلى رجل.

فادَّعى أنَّه دفعه إليه لم يقبل منه إلا ببينة.

واحتج الشَّافِعِي في ذلك بقول الله تعالى: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) الآية.

وبأنَّ الذي زعم لأنَّه دفعه إليه ليس هو الذي ائتمنه على

المال، وقال الله جلَّ ثناؤه: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية.

وبهذا فرُّق بين قوله لمن ائتمنه: قد دفعته إليك يقبل، لأنَّه ائتمنه، وبيَن قوله لمن لم يأتمنه عليه: قد دفعته إليك فلا يقبل؛ لأنَّه الذي ليس ائتمنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت