فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1273

الموضع الأول: في مال يجب للرجل على الرجل، فلا يجوز من

شهادتهن شيء، وإن كثرن، إلا ومعهن رجل شاهد، ولا يجوز منهن أقل من

اثنتين مع الرجل فصاعدًا، ولا نجيز اثنتين ويحلف معهما؛ لأن شرط الله - عز وجل - الذي أجازهما فيه مع شاهد، يشهد بمثل شهادتهما لغيره، قال الله عزَّ وجلَّ: (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ) الآية.

أما الموضع الثاني: حيث لا يرى الرجل من عورات النساء، فإنهن يجزن

فيه منفردات، ولا يجوز منهن أقلّ من أربع إذا انفردن، قياسًا على حكم الله

تبارك وتعالى فيهن؛ لأنه جعل اثنتين تقومان مع الرجل مقام الرجل، وجعل

الشهادة شاهدين أو شاهدًا وامرأتين.

فإن انفردن فمقام شاهدين أربع، وهكذا كان عطاء يقول: أخبرنا مسلم.

عن ابن جريج، عن عطاء.

الأم (أيضًا) : الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) الآية.

وليس الفاسق واحدًا من هذين، فمن قضى بشهادته، فقد خالف حكم اللَّه - عز وجل -، وعليه ردّ قضائه، وردّ شهادة العبد، إنَّما هو تأويل ليس ببئني، واتباع بعض أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت