فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 1273

الأم (أيضًا) : تفريع ما يمنع من أهل الذمة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: فكيف لا تجيز شهادة - أهل الذمة

-بعضهم على بعض، وفي ذلك إبطال الحكم عنهم؟

قيل: قال اللَّه - عز وجل: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)

وقال: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) الآية، فلم يكونوا من رجالنا، ولا ممن نرضى من الشهداء، فلما وصف الشهود منا، دلَّ على أنَّه لا يجوز أن نقضي بشهادة شهود من غيرنا، لم يجز أن نقبل شهادة غير مسلم، أما إبطال حقوقهم فلم نبطلها، إلا إذا لم يأتنا ما يجوز فيه.

الأم (أيضًا) : المدَّعي والمدعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والذي جاء عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمين مع الشاهد، ليس يخالف حكم الكتاب.

قال: ومن أين؟

قلنا: قال الله عزَّ وجلَّ: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)

الآية، فكان هذا محتملًا أن يكون: دلالة من اللَّه - عز وجل - على ما تتم به شهادة.

الأم (أيضًا) : شهادة النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت