فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1273

الصبح إن لم نكن هي أن تكون مما أمرنا بالمحافظة عليه، فلما دلَّت السنة، ولم

يختلف أحد أن الفجر إذا بأن معترضًا فقد جاز أن يصلي الصبح، علمنا أن

مؤدي الصلاة في أول وقتها أولى بالمحافظة عليها من مؤخًرها، وقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم:"أول الوقت رضوان الله"

وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الأعمال أفضل؟

فقال:"الصلاة في أول وقتها"، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يؤثر على رضوان الله، ولا على أفضل الأعمال شيئًا.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولم يختلف أهل العلم في امرئ أراد التقرب إلى الله

بشىء، يتعجله مبادرة ما لا يخلو منه الآدميون - من النسيان والشغل - ومقدم الصلاة أشد فيها تمكنًا من مؤخرها، وكانت الصلاة المقدمة من أعلى أعمال بني آدم، وأمرنا بالتغليس بها لما وصفناه.

قال: فأين أنَّ حديثك الذي ذهبت إليه أثبتهما؟

قلت: حديث عائشة، وزيد بن ثابت، وثالث معهما - رضي اللَّه عنهم -

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتغليس أثبت من حديث رافع بن خديج وحده في أمره بالإسفار.

فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يأمر بأن يُصلى صلاة في وقت ويصليها في غيره.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأثبت الحجج وأولاها ما ذكرنا من أمر الله

بالمحافظة على الصلوات. ..

الرسالة: وجه أخر مما يعد مختلفًا وليس عندنا بمختلف:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن تقدم صلاة الفجر في أول وقتها عن أبي بكر.

وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وأنس بن مالك وغيرهم - رضوان اللَّه عليهم - مثبت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت