فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 798

2-إذا اجتمع موجبان للغسل فنواهما أجزأه عنهما1.

3-لو صلى عقب الطواف فريضة أجزأت عن ركعتي الطواف على خلاف في ذلك2.

وجه التيسير:

التيسير في هذه القاعدة ظاهر وذلك أنه يسقط عن المكلف بعض ما لزمه، ويحصل له ثواب المندوب عند تداخل الأسباب مراعاة من الشارع الحكيم لمقصود هذه التكاليف الذي يحصل بفعل أحدها، ومراعاة لمبدأ التيسير على العباد ودفع المشقة عنهم.

1 انظر: المبسوط 1/44، والخرشي 1/168، ونهاية المحتاج 1/230، والمغني 1/292، وزاد المستقنع مع الشرح الممتع 1/308-309.

2 انظر تفصيل المسألة في: رد المحتار 1/499، والفواكه الدواني 1/*370، والمجموع 8/56، والمغني 5/233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت