فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 798

وإن اختلفوا في تطبيقها على بعض لبفروع، فقد تقدم تصريح فقهاء المذاهب بها، ونقل ابن المنذر1 الإجماع على أنه إذا سرق السارق عدة مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات فإن قطع يده يجزئ عن ذلك كله2.

وقد استثنى بعض الفقهاء من حكم هذه القاعدة صورا، وسبب ذلك - في الغالب - عدم انطباق شروط وقيود القاعدة على تلك الصور3.

من فروع القاعدة:

1-إذا اجتمع حدث أصغر وجنابة كفى الغسل4.

1 هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ولد في حدود وفاة الإمام أحمد ابن حنبل (أي في حدود سنة 204هـ) ، وتوفي بمكة سنة 309هـ، أو 310هـ. من مؤلفاته: [الإشراف في اختلاف العلماء] ، و [الأوسط في السنن، والإجماع، والاختلاف] . انظر: سير أعلام النبلاء 14/490، وطبقات الشافعية الكبرى 3/102-108.

2 انظر: الإجماع لابن المنذر ص68.

3 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص126، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص132-134.

4 انظر: المبسوط 1/44، وشرح الخرشي 1/168، ونهاية المحتاج 1/230، وزاد المستقنع مع الشرح الممتع 1/308-309.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت