فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 798

جهة, وعلى المجني عليه, أو وليه من جهة أخرى.

فأما ما هو في جانب الجاني فهو مشروعية الدية أو المصالحة على ما زاد عنها أو أقل لحفظ أو ما دونها.

وأما ما هو في جانب المجني عليه أو وليه فهو تعويضه - إذا أراد العفو عن القصاص - بما يذهب غيظ نفسه على الجاني1, والله أعلم.

1 انظر أعلام الموقعين 1/122ووسقوط العقوبات في الفقه الإسلامي للدكتور جبر الفضيلات 1/63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت